تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ماشية أحد إلا بإذنه " 1 . [ 55 : 1 ]
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد تقدم برقم 5171 من غير هذا الطريق . وهو في " الموطأ " 2 / 971 في الاستئذان : باب ما جاء في أمر الغنم . ومن طريق مالك أخرجه البخاري 2435 في اللقطة : باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه ، مسلم 1726 في اللقطة : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ، وأبو داود 2623 في الجهاد : باب فيمن قال : لا يحلب ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 241 ، وفي " شرح مشكل الآثار " 4 / 41 ، والبيهقي 9 / 358 ، والبغوي 2168 . المشربة : كالغرفة ، يوضع فيها المتاع ، ومعنى فينتثل : يستخرج . قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 8 / 233 : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، إنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه ، فإن اضطر في مخمصة ، ومالكها غير حاضر ، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك ، وكذلك سائر الأطعمة ، وقال قوم : لاضمان عليه ، لأن الشرع أباحه له ، كما لو أكل مال نفسه . وذهب قوم إلى إباحة لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً ، وبه قال أحمد وإسحاق ، فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له ، وصاحبها غائب ، في مخرجه إلى المدينة ، واحتجوا بما رو ى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه ، فإن إذن له ، فليحتلب وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل " . وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة ، وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة . وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير ، لما روى عن نافع ، عن ابن عمر ، بإسناد غريب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من دخل =