تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا ( 1 ) . [ 5 : 32 ] 5582 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى ، فمن رجال مسلم . وأخرجه مسلم ( 1866 ) ( 88 ) في الإمارة : باب كيفية بيعة النساء ، وابن ماجة ( 2875 ) في الجهاد : باب بيعة النساء ، والبيهقي 8 / 148 عن أبي الطاهر بن السرح ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد بأطول مما هنا . وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " 12 / 105 عن يونس بن عبدي الأعلى ، وعلقه البخاري ( 5288 ) في الطلاق : باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ، عن إبراهيم بن المنذر ، كلاهما عن ابن وهب ، به . وأخرجه أحمد 6 / 114 و 153 و 270 ، والبخاري ( 2713 ) في الشروط : باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة ، و ( 4891 ) في التفسير : باب { إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } ، و ( 5288 ) في الطلاق ، و ( 7214 ) في الأحكام : باب بيعة النساء ، ومسلم ( 1866 ) ( 89 ) ، وأبو داود ( 412 ) في الخراج والإمارة : باب ما جاء في البيعة ، والترمذي ( 3306 ) في تفسير القرآن : باب ومن سورة الممتحنة ، من طرق عن الزهري ، به .