نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شيئا وكل مسكرحرام " 1 . [ 105 : 2 ]
5410 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو عاصم ، وعن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن الدباء والنقير 2 . [ 105 : 2 ]
هامش
1 أيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه ، ذكره المؤلف في " الثقات " 6 / 55 - 56 ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح ، وقال الدارقطني : يعتبر به ، وقال ابن معين : ضعيف ، وقال ابن عدي : لا أعرفه ، وباقي السند رجاله ثقات .
وأخرجه ابن ماجة 3388 في الأشربة : باب كل مسكر حرام ، والطبراني 10304 ، والبيهقي 8 / 311 من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وحسن إسناده البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 210 ، وذكر له شاهدا من حديث ابن عمر عند النسائي والترمذي .
وأخرجه أحمد 1 / 452 ، وفي " الأشربة " 12 ، وابن أبي شيبة 7 / 161 ، وأبو يعلى ورقة 249 / 2 ، والدارقطني 4 / 259 من طريق حماد بن زيد ، عن فرقد السبخي ، عن جابر بن يزيد ، عن مسروق ، به ، زاد بعضهم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا " . وهذا سند ضعيف لضعف فرقد السبخي وشيخه جابر بن يزيد ، وهو الجعفي .
2 - إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم ، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج عند النسائي وغيره .
وأخرجه عبد الرازق 16935 ، ومسلم 199860 ، في الأشربة : =