ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ
5411 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
عَنْ طاووس قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عن النبيذ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن نبيذ الجر 1 . [ 105 : 2 ]
هامش
= باب النهي عن الانتباذ في المزفت . . ، والنسائي 8 / 309 في الأشربة : باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات ، والطحاوي 4 / 225 من طرق عن ابن جريج ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد في " الأشربة " 36 ، وابن أبي شيبة 8 / 116 ، ومسلم 199859 ، والنسائي 8 / 310 ، والطحاوي 4 / 225 ، والبيهقي 8 / 309 من طرق عن أبي الزبير ، به . وبعضهم يزيد على بعض .
1 - إسناده صحيح على شرط الشيخين . أبو الوليد : هشام بن عبد الملك ، وسليمان التيمي : هو سليمان بن طرخان .
وأخرجه النسائي 8 / 303 في الأشربة : باب النهي عن نبيذ الجر مفردا ، عن هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء ، قال : حدثني أبي ، عن شعبة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 29 ، وابن شيبة 8 / 127 وومسلم 199750 ، والترمذي 1867 في الأشربة : باب ما جاء في نبيذ الجر ، والنسائي 8 / 302 من طرق عن سليمان التيمي ، به .
وأخرجه أحمد 2 / 35 ، ومسلم 199751 و 52 و 53 ، والنسائي 8 / 304 - 305 في الأشربة : باب النهي عن نبيذ الدباء ، من طريقين عن طاووس ، به . وانظر 5403 .