عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ 1 . [ 3 : 2 ] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : الْجَلَّالَةُ : مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ ، فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَّالَةٍ .
هامش
1 - حديث صحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد 1 / 241 و 339 ، والترمذي 1825 في الأطعمة : باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، والحاكم 2 / 34 ، والبيهقي 9 / 334 من طرق عن سعيد ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي .
وأخرجه أحمد 1 / 226 و 293 و 321 و 339 ، وأبو داود 3719 في الأشربة : باب الشراب من في السقاء ، والترمذي 1825 ، والنسائي 7 / 240 في الضحايا : باب النهي عن لبن الجلالة ، وابن الجارود 887 ، والطبراني 11819 و 11820 و 11821 ، والبيهقي 5 / 254 و 9 / 333 من طرق عن قتادة ، به . وعند بعضهم " ركوب الجلالة " بدل " لبن الجلالة " .
والجلالة من الحيوان : التي تأكل العذرة ، والجلة : البعر ، فوضع موضع العذرة ، يقال : جلت الدابة الجلة ، وأجتلتها ، فهي جالة وجلالة : إذا التقطتها .
والمجثمة : هي المصبورة ، وذلك أنها قد جثمت على الموت ، أي : حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت ، وأصل الجثوم في الطير ، يقال : جثم الطائر ، وبرك البعير ، وربضت الشاة ، وبين الجاثم والمجثم فرق ، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده ، والمجثم " هو ما ملكته ، فجثمته ، وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم .