تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ 5396 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَيَشْرَبُهُ
هامش
= وأخرجه البخاري 5182 في النكاح : باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس ، ومسلم 200687 في الأشربة : باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا ، والطبراني 5794 ، والبيهقي 8 / 300 من طريق سعيد بن أبي مريم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 3 / 498 ، والبخاري 5176 في النكاح : باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، و 5183 : باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس ، و 5591 في الأشربة : باب الانتباذ في الأوعية والتور ، و 5597 : باب نقيع التمر ما لم يسكر ، و 6685 في الإيمان والنذور : باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا ، وفي " الأدب المفرد " 746 ، ومسلم 200686 ، وابن ماجة 1912 في النكاح : باب الوليمة ، والطبراني 5863 و 5925 ووالبغوي 3019 من طرق عن أبي حازم ، به . قال الحافظ في " الفتح " 9 / 251 : وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ، ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر ، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك ، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه .