تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، عبيد الله بن حصين : هو عبيد الله بن عبد الله بن حصين ، روى عنه جمع وذكره المؤلف في " الثقات " 5 / 70 وقال : عداده في أهل المدينة ، ونقل العقيلي في " الضعفاء " 3 122 عن البخاري قوله في عبيد الله هذا : في حديثه نظر ، وهرمي بن عبد الله الواقفي المدني ، ذكره المؤلف في " الثقات " 5 / 516 روى عنه جمع ، وقد تويعا ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . ابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد . وأخرجه أحمد 5 / 215 عن يعقوب بن إبراهيم ، بهذا الاسناد . وأخرجه النسائي في عشرة النساء من " الكبرى " كما في " التحفة " 3 ، 126 - 127 ، والطبراني ( 3741 ) و ( 3742 ) و ( 3743 ) ، والبيهقي 7 / 197 من طرق عن يزيد بن الهاد ، به . وأخرجه أحمد 5 / 212 ، والنسائي في عشرة النساء ، وابن الجارود ( 728 ) ، والطحاوي 3 / 43 ، والطبراني ( 3716 ) ، والبيهقي 7 / 197 من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة ، عن أبيه . وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن خزيمة فقد روى له أصحاب السنن ، وهو ثقة . وأخرجه أحمد 5 / 213 ، وابن ماجة ( 1924 ) في النكاح : باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ، والطبراني ( 3434 ) و ( 3735 ) ، والبيهقي 5 / 213 و 7 / 197 من طريق حجاج بن أرطاة ، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 3 / 127 من طريق علي بن الحكم ، والطبراني ( 3733 ) من طريق ابن لهيعة ، والبيهقي 7 / 198 من طريق المثنى بن الصباح ، أربعتهم عن عمرو بن شعيب ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة بن ثابت . وقد غلط حجاج بن أرطاة ، فقلب اسم هرمي بن عبد الله ، فقال : عبد الله بن هرمي ، نبه عليه البيهقي . وأخرجه الشافعي 2 / 29 ، والنسائي كما في " التحفة " 3 / 127 ، والطحاوي 3 / 43 ، والطبراني ( 3444 ) ، والبيهقي 7 / 196 ، والخطابي في " غريب الحديث " 1 / 376 ، والبغوي في " معالم التنزيل " 1 / 199 من طريق محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري ، عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو عن إتيان الرجل امرأته في دبرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " حلال " ، فلما ولي الرجل دعاه أو أمر به ، فدعي ، فقال : " كيف قلت في أي الحزقين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين أم من دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها في دبرها فلا ، فإن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " . وهذا حديث قوي في المتابعات . قال الشافلعي بإثره : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وأخبرني محمد ( يعني عمه محمد بن علي شيخه في هذا الحديث ) عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه . وأخرجه أحمد 5 / 213 عن عبد الرحمن بن سفيان ، عن عبد الله بن شداد الأعرج ، عن رجل ، عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . وانظر ( 4200 ) .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 513 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي