10 - بَابُ الْغِيلَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِرْضَاعِ الْمَرْأَةِ وَإِتْيَانِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا فِي حَالَتِهَا
4196 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ ، فلا يضر أولادهم " 1
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو في " الموطأ " 2 / 607 - 608 في الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاع .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6 / 361 ، والدارمي 2 / 146 - 147 ، ومسلم 1442 140 في النكاح : باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع ، وأبو داود 3882 في الطب : باب في الغيل ، والنسائي 6 / 106 - 107 في النكاح : باب الغيلة ، والطبراني 24 / 534 ، والبيهقي 7 / 465 ، والبغوي 2298 .
وأخرجه أحمد 6 / 434 ، ومسلم 1442 141 و 142 ، والترمذي 2076 في الطب : باب ما جاء في الغيلة ، وابن ماجة 2011 في النكاح : باب الغيل ، والطبراني 24 / 535 و 536 ، والبيهقي 17 / 231 - 232 من طريقين عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ، به .