تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه عبد الرزاق 12566 ، والحميدي 1257 ، وأحمد 3 / 377 و 380 ، والبخاري 5207 و 5208 في النكاح : باب العزل ، ومسلم 1440 136 و 137 ، والترمذي 1137 في النكاح : باب ما جاء في العزل ، وأبو يعلى 2193 ، والطحاوي 3 / 35 ، والبيهقي 7 / 288 من طريق عن عطاء ، عن جابر . وأخرجه أحمد 3 / 309 عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بإسقاط عطاء ، وأخرجه أبو نعيم من طريق " المسند " بإثباته وهو المعتمد ، نبه عليه الحافظ في الفتح 9 / 309 . وقوله : " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه " ، وفي رواية : كنا نعزل والقرآن ينزل ، فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام ، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه ، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في الفتح 9 / 305 إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع ، قال : لأن الظاهر أن البي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره ، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحاكم . قال العلامة العيني في " عمدته " 20 - 195 : استدل بهذا الحديث على جواز العزل ، فمن قال به من الصحابة سعد بن أبي وقاص ، وأبو أيودب الأنصاري ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، ذكره عنهم مالك في " الموطأ " ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي كعب ، ورافع بن خذيج ، وأنس بن مالك ، ورواه أيضاً عن غير واحد من السحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب ، وخباب بن الأرت ، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أماهة رضي الله عنهم ، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين ، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة ، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة ، وهم عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، ومن التابعين سعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم التيمي ، وعمرو بن مرة ، وجابر بن زيد ، والحسن وعطاء وطاووس ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل ، وحكاه صاحب " التقريب " عن الشافعي ، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في " التمهيد " وهو قول أكثر أهل العلم . وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 23 : وقد رويت الرخصة في العزل عن علي . . . . =