. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا 4190 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عن أبيهذكر الزَّجْرِ عَنْ جَلْدِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ تَأْدِيبَهَا [ 4190 ] أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
هامش
= والطبراني 785 ، والبيهقي 7 / 305 من طرق عن سفيانبن عيينة ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو داود 2146 في النكاح : باب في ضرب النساء ، عن أحمد بن أبي خلف ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، قال ابن السرح : عبيد الله بن عبد الله ، عن إياس بن عبد الله .
وأخرجه الشافعي 2 / 28 ، والدارمي 2 / 147 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 2 / 10 ، والحاكم 2 / 188 و 191 ، والبغوي 2346 من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
وأخرجه الطبراني 786 من طريق ابن المبارك ، عن محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن إياس بن أبي ذئاب .
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ، وقد تقدم برقم 4186 ، وآخر مرسل عند البيهقي 7 / 304 من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر .
وذئرت المرأة على زوجها تذأر : إذا نشزت واجترأت عليه ، فهي ذائر ، والرجل ذائر مثلها ، الذكر والأنثى سواء .
وفي قوله : " ولا تجدون أولئك خياركم " فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة ، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته ، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة الممضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية ، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله ، وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادماً قظ ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله ، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله . فتح الباري 9 / 214 - 215 .