مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ ؟ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ في بروع بنت واشق 1 . [ 36 : 5 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، وفراس : هو ابن يحيى الهمْداني .
وأخرجه ابن أبي شيبة 4 / 300 ، وأبو داود 2114 في النكاح : باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ، وابن ماجة 1891 في النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ، والنسائي 6 / 122 في النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق ، والحاكم 2 / 180 - 181 ، والبيهقي 7 / 245 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسنادن وصححه الحاكم على شرط الشيخين .
وأخرجه الطبراني 20 / 545 من طريق أبي حذيفة ، عن سفيان ، به .
وأخرجه 20 / 546 من طريق يزيد الدالاني ، عن فراس ، به .
وأخرجه عبد الرزاق 10899 ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 8 / 457 من طريق عاصم عن الشعبي أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود . . . ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة .
وأرخجه النسائي في الكبرى كما في التحقة 8 / 458 من طريق سيار وإسماعيل بن أبي خالد ، كلاهما عن الشعبي بنحوه .
وأخرجه النسائي في الكبرى كما في التحفة 8 / 457 من طرق ابن عون ، عن الشعبي ، عن الأشجعي ، قال : رأيت ابن مسعود فرحو فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها . .
وأخرجه أبو داود 2116 ، والبيهقي 7 / 246 من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي حسان وخلاص بن عمرو كلاهما يحدثان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى في رجل تزوج امرأة . . . وانظر الأحاديث الثلاثة الآتية .