رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُلُوا ، فأكلوا وأكل 1 . [ 40 : 3 ] ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ 3973 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يحيى القطان ، عن بن جريج ، عن محمد بن منكدر ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ ، وَطَلْحَةُ نَائِمٌ ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ ، ذكرنا ذلك له فرفق مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ : أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 1 . [ 40 : 3 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 285
مساهمون: ابن حبان
ص٢٨٥
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظر ما بعده .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه ، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي ، فمن رجال مسلم ، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند المصنف برقم 5232 وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم ، فانتفت شبهة تدليسه .
وأخرجه أحمد 1 / 162 ، ومسلم 1197 في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 182 في مناسك الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، وأبو يعلى 635 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 161 ، والدارمي 2 / 39 ، والطحاوي 2 / 171 ، والبيهقي 5 / 188 من طرق عن ابن جريج ، به .
وأخرجه الطيالسي 232 ، وأبو يعلى 656 و 657 من طريق سفيان الثوري ، عن ابن المنكدر ، حدثنا شيخ لنا ، عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ مُحل أصاب صيداً ، ايأكله المحرم ؟ قال : " نعم " .
وقد ارتفعت جهالة شيخ محمد بن المنكدر عند عبد الرزاق 8336 فرواه عن سفيان الثوري ، عن محمد بن المنكدر قال : أخبرني شيخ يقال له ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، أن طلحة بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يأكل المحرم لحم الصيد إذا ذبح في الحلّ ؟ قال : " نعم " .
وربيعة بن عبد الله بن الهدير : هو عم محمد بن المنكدر ، وهو من رجال البخاري ، وله رؤية ، وذكره المؤلف ابن حبان في ثقات التابعين .
وقوله : " فوفَّق " أي صوّب رأيهم وفعلهم .