تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ؟ قَالَ : نعم 1 . [ 40 : 3 ] ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِيِّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ 3969 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ 1 ، عَنْ بن شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 2 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ : " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ " 3 . [ 40 : 3 ]

هامش
= أقول لركب قافلين عشية . . . قفا ذات أوشال ومولاك قارب قفوا خبروني عن سليمان إنني . . . لمعروفه من آل ودان راغب فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله . . . ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير سعيد بن قيس - وهو المكي - فمن رجال مسلم . عطاء : هو ابن أبي رباح . وأخرجه الطبراني في الكبير 4965 عن ابن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً 4965 عن حجاج بن منهال ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به . وأخرجه أحمد 369 - 370 و 371 ، وأبو داود 1850 في المناسك : باب لحم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 184 في مناسك الحج : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، والطحاوي 2 / 169 من طرق عن حماد بن سلمة ، به . وأخرجه عبد الرزاق 838323 ، وأحمد 4 / 367 و 374 ، ومسلم 1195 في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، والنسائي 5 / 184 ، والطحاوي 2 / 169 ، والطبراني 4963 و 4964 من طرق عن ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، فذكر نحوه .
1 قوله : عن " مالك " سقط من الأصل ، واستدرك من التقاسيم 3 / لوحة 127 . 2 تحرف في الأصل إلى : " عبد الله " والتصويب من التقاسيم . 3 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم 136 . وانظر 3967 . وهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =