تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ 3966 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي قَوْمٍ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلَالٌ ، فَعَرَضَ لِأَصْحَابِهِ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ ، فَلَمْ يُؤْذِنُوهُ حَتَّى أَبْصَرَهُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَاخْتَلَسَ مِنْ بَعْضِهِمِ سَوْطًا ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَصَرَعَهُ ، فَأَتَاهُمْ بِهِ فَأَكَلُوا ، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ ، فَأَتَوْا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ : " هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ ؟ " قَالُوا : لَا قَالَ : " فكلوه " 1 . [ 3 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه مسلم 1196 ، 64 في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ، والبيهقي 5 / 322 ، من طريقين عن جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد . وأخرجه 5 / 305 - 306 ، عن عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع ، به . وأخرجه عبد الرزاق 8337 ، وأحمد 5 / 190 ، و 301 ، والدارمي 2 / 38 ، والبخاري 1821 ، في جزاء الصيد : باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله ، و 1822 ، باب إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال ، و 4149 ، في المغازي : باب غزوة الحديبية ، ومسلم 1196 ، 59 ، والنسائي 5 / 185 - 186 ، في مناسك الحج : باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد ، وابن ماجة 3093 في المناسك : باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له ، والدارقطني 2 / 291 من طرق عن يحيى بن أبي كثير . وأخرجه أحمد 5 / 302 ، والدارمي 2 / 38 - 39 ، والبخاري 1824 في جزاء الصيد : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ، ومسلم 1196 60 و 61 والنسائي 5 / 186 ، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ، والطحاوي 2 / 173 ، وابن الجارود 435 ، من طرق عن عبد الله بن عبد الله بن موهب . وووأخرجه أحمد 5 / 307 ، من طريق صالح بن أبي حسان ، ثلاثتهم يحيى وعثمان وصالح عن عبد الله بن أبي قتادة ، به . وأخرجه مالك 1 / 351 في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة ، ومن طريقه أخرجه أحمد 5 / 301 ، والبخاري 5491 في الذبائح والصيد : باب ما جاء في التصيد ومسلم 1196 58 والترمذي 848 ، في الحج : باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ، والطحاوي 2 / 173 ، والبغوي 1988 . وانظر 3974 و 3975 و 3977 .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 279 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي