تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اصْطِيَادَ الْمُحْرِمِ الضَّبُعَ صَيْدٌ وَفِيهِ جَزَاءٌ 3964 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ 1 جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرحمن بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ ، فَقَالَ : " هِيَ صيد ، وفيها كبش " 2 . [ 65 : 3 ]

هامش
= شعف الجبال ، عن سعيد بن عفير ومسلم 1239 عن حرملة عن يحيى كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد 6 / 87 ، و 271 ، من طريقين عن الزهري به . وفي البخاري 1831 زيادة : " ولم أسمعه أمر بقتله " ، قال الحافظ 4 / 41 : هو مقول عائشة ، والضمير للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقضية تسميته إياه فويسقاً أن يكون قتله مباحاً ، وكونها لم تسمعه لا يدل على منع ذلك ، فقد سمعه غيرها ، كما سيأتي في بدء الخلق عن سعد بن أبي وقاص وغيره ، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم ، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك لا يقتل المحرم الوزغ ، زاد ابن القاسم : وإن قتله يتصدق لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها ، وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم ؟ فقال : إذا آذاك فلا بأس بقتله . وهذا يفهم توقف قتله على أذاه .
1 تحرفت في الأصل إلى : " بن " والتصويب من التقاسيم 3 / 263 . 2 إسناده صحيح على شرط مسلم ، حبان : هو ابن موسى ، وعبد الله : هو ابن المبارك . وأخرجه الدارمي 2 / 74 ، وابن أبي شيبة ، 4 / 77 ، وأبو داود 3801 في الأطعمة : باب في أكل الضبع ، وابن ماجة 3085 في الحج : باب الصيد يصيبه المحرم ، والطحاوي 2 / 164 ، والدارقطني 2 / 246 ، والحاكم 1 / 452 ، من طرق عن جرير بن حازم بهذا الإسناد ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، وانظر ما بعده .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 277 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي