تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ 3962 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار مولى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ : الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، والغراب ، والحدأة " 1 . [ 10 : 4 ]

هامش
= وعبد الرزاق 3375 ، وأحمد 2 / 32 و 48 و 65 و 82 ، 138 ، والبخاري 1826 ، في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ومسلم 1199 ، والنسائي 5 / 187 - 188 ، باب ما يقتل المحرم من الدواب ، و 5 / 189 ، باب قتل الفارة ، و 5 / 190 ، باب قتل الحدأة ، والبيهقي 5 / 209 ، و 9 / 315 ، والبغوي 1990 ، من طق عن نافع ، به . وانظر ما بعده . وأخرجه احمد 2 / 32 ، ومسلم 1199 ، 78 عن يزيد بن هارون عن محمد إسحاق عن نافع ، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ، حدثناه عن ابن عمر . . . قال الدميري في " حياة الحيوان " 1 / 327 : نبه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضر ، فيجوز له أن يقتل الفهد ، والنمر ، والذئب ، والصقر ، والشاهين ، والباشق ، والزنبور ، والبرغوث ، والبق ، والبعوض ، والوزغ ، والذباب ، والنمل إذا آذاه . . ، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه . يحيى بن أيوب المقابري : من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . وأخرجه مسلم 1199 79 في الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ، عن يحيى بن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1199 79 من طرق عن إسماعيل بن جعفر به . وأخرجه مالك 1 / 356 ، في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، ومن طريقه أحمد 2 / 138 ، والبخاري 1826 في جزاء الصيد : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، و 3315 في جزاء الصيد : باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، والطحاوي 2 / 166 ، والبيهقي 9 / 315 ، والبغوي 1990 ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =