تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣

فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " 1 . [ 27 : 2 ] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِ الْمُحْرِمِ وَرَأْسِهِ مَعًا عِنْدَ تَكْفِينِهِ إِذَا مَاتَ 3960 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عن سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَوْقَصَتْهُ فَمَاتَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا يَمَسَّ طَيِّبًا ، ولا يخمر وجهه ورأسه 1 . [ 27 : 2 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وأخرجه الطيالسي 2623 ، وأحمد 1 / 215 ، والبخاري 1851 ، في جزاء الصيد : باب سنة المحرم إذا مات ، ومسلم 1206 ، 99 في الحج : باب ما جاء يفعل بالمحرم إذا مات ، والنسائي 5 / 195 في مناسك لحج : باب غسل المحرم بالسدر إذا مات ، والبيهقي 3 / 392 ، والبغوي 1480 من طرق عن هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 1 / 328 ، والبخاري 1267 في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم ، ومسلم 1206 ، 100 والنسائي 5 / 197 ، في مناسك الحج : باب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات ، والبيهقي 5 / 54 ، من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، به . وانظر ما بعده .
1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، وهو ثقة روى له النسائي والترمذي وابن ماجة . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة ، وجعفر بن إياس : هو ابن أبي وحشية ، المتقدم في الحديث السابق . وأخرجه الطيالسي 2623 ، وأحمد 1 / 287 ، والنسائي 5 / 196 في مناسك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =