. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةَ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ 3954 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ 1 بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ 2 أَخْبَرَهُ عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ المحرم إذا اشتكى عينه ضمدها بالصبر 3 . [ 16 : 4 ] ذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ 3955 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ نافعذكر الزجر عن لُبْسِ الْمُحْرِمِ أَجْنَاسًا مِنَ الثِّيَابِ الْمَعْلُومَةِ [ 3955 ] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : عَنْ نَافِعٍ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 269
مساهمون: ابن حبان
ص٢٦٩
هامش
= الحجامة في الرأس ، ومسلم 1203 في الحج : باب جواز الحجامة للمحرم ، وابن ماجة 3481 في المناسك : باب موضع الحجامة ، والبيهقي 5 / 65 ، والبغوي 1985 ، من طرق عن سليمان بن بلال ، به .
ولحي جمل : موضع بين مكة والمدينة ، وهو إلى مكة أقرب .
1 تحرف في الأصل إلى : " بقية " .
2 تحرف في الأصل إلى : " سليمان " .
3 إسناده صحيح ، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني : ثقة روى له أبو داود ، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح . أيوب بن موسى : هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص .
وأخرجه مسلم 1204 في الحج : باب جواز مداواة المحرم عينه ، وأبو داود 1838 في المناسك : باب يكتحل المحرم ، والترمذي 952 في الحج : باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر ، وابن خزيمة 2654 ، وابن الجارود 443 ، من طرق عن سفيان بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 65 ، ومسلم 1204 90 من طريقين عن أيوب بن موسى ، به .
وأخرجه أحمد 1 / 59 - 60 ، وأبو داود 1839 ، من طريقين عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأساً أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب .