تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيً إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ : أَتَتْكَ وَاللَّهِ بالحديث على وجهه 1 . [ 1 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ما قبله . وهو في " الموطأ " 1 / 393 في الحج باب ما جاء في النحر في الحج . ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1 / 369 ، والبخاري 1709 في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ، و 2952 في الجهاد : باب الخروج آخر الشهر ، والنسائي في " الكبرى " كما في التحفة 12 / 423 . وأخرجه الشافعي 1 / 368 ، والبخاري 1720 في الحج : باب ما يأكل من البدن وما يتصدق ، ومسلم 1211 125 في الحج : باب بيان وجوه الحج ، والنسائي 5 / 178 في مناسك الحج : باب إباحة فسخ الحج ، وفي " الكبرى " كما في التحفة 2 / 423 وابن ماجة 2981 في المناسك : باب فسخ الحج ، والبيهقي 5 / 5 من طرق عن يحيى بن سعيد ، به .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 239 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي