وَالْعُمْرَةِ ، طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ لَمْ يحل حتى يحل من حجته " 1 . [ 8 : 5 ] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ 3916 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عبيد الله بن عمر ، عن نافعذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ [ 3916 ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ
هامش
1 إسناده ضعيف فإن حديث الدراوردي - وهو عبد العزيز بن محمد - عن عبد الله بن عمر منكر كما قال النسائي .
وأخرجه البيهقي 5 / 107 من طرق عن أحمد بن أبي بكر الزهري ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 2 / 67 ، والدارمي 2 / 43 ، والترمذي 948 في الحج : باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا ، وابن ماجة 2975 في المناسك : باب طواف القارن ، والدار القطني 2 / 97 والطحاوي 2 / 197 من طرق عن الدراوردي به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، تفرد به الدراوردي ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه ، وهو أصح .
وأورد ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي 5 / 107 قول الترمذي وقال وفي الاستذكار : لم يرفعه أحد عن عبيد الله بن عمر غير الدراوردي ، وكل من رواه عنه غيره أوقفه على ابن عمر .
قلت رواية الوقف أخرجها مسلم 1230 في الحج : باب جواز التحلل بالإحصار ، وجواز القران ، عن ابن نمير ، عن أبيه عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر .
وقال الطحاوي : هذا الحديث خطأ ، أخطأ فيه الدراوردي ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنما أصله عن ابن عمر ، عن نفسه ، هكذا رواه الحفاظ ، وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا وتعقبه الحافظ في الفتح 3 / 494 - 495 بما لا طائل تحته .