تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

لِحَجِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال : " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ ، أَرْسَلَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرْتُ ، فقال : " هذه مكان عمرتك " 1 . [ 95 : 1 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ 3913 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أيوب بن موسىذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَيَسْعَى سَعْيًا وَاحِدًا لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ [ 3913 ] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بن موسى

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وقد تقدم برقم 3792 و 3795 و 3834 و 3835 . وأخرجه من طريق مالك : البخاري 1556 في الحج : باب كيف تهل الحائض والنفساء ، و 1638 باب طواف القارن ، و 4395 في المغازي : باب حجة الوداع ، ومسلم 1211 في الحج : باب بيان وجوه الإحرام ، وأبو داود 1781 في المناسك : باب إفراد الحج ، وابن خزيمة 2607 وابن الجارود 422 ، والبيهقي 4 / 346 و 353 . وأخرجه الحميدي 203 ، والبخاري 316 في الحيض : باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض ، و 319 باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ، ومسلم 1211 ، وابن خزيمة 2605 والبيهقي 1 / 182 ، وابن الجارود 421 من طرق عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري 1562 في الحج : باب التمتع والقران والإفراد بالحج ، والطحاوي 2 / 104 ، والبيهقي 5 / 109 من طرق عن مالك ، عن أبي الأسود يتيم عروة ، عن عروة ، به - وانظر 3927 .