وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ ، أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَطَافَ لَهُمَا سَبْعًا ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل 1 . [ 1 : 4 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن أبي عمر العدني : اسمه محمد بن يحيي بن أبي عمر ، وهو من رجال مسلم ، ومن فوقه من رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وأيوب بن موسى : هو ابن عمر بن سعيد بن العاص .
وأخرجه النسائي 5 / 226 في مناسك الحج : باب طواف القارن ، عن علي بن ميمون الرقي ، عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله بن عمر بهذا الإسناد .
وأخرجه النسائي 5 / 225 - 226 ، وابن خزيمة 2743 ، والطحاوي 2 / 297 من طرق عن سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، به .
وأخرجه البخاري 1640 في الحج : باب طواف القارن ، و 1693 باب من اشترى الهدي من الطريق ، من طريقين عن أبي أيوب السختياني به .
وأخرجه مسلم 1230 181 في الحج : باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ، وابن ماجة 2974 في المناسك : باب طواف القارن ، والطحاوي 2 / 297 من طرق عن عبد الله بن عمر ، به .
وأخرجه البخاري 1640 في الحج : باب طواف القارن ، و 1708 باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها ، و 1807 في المحصر : باب إذا أحصر المعتمر ، و 1813 باب النحر قبل الحلق في الحصر ، و 4185 في المغازي : باب غزة الحديبية ، ومسلم 1230 180 ، وابن خزيمة 2746 والطحاوي 2 / 297 من طرق عن نافع به .
قلت مذهب الحنفية أنه لا بد للمتمتع من سعي آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة ، وحجتهم في ذلك ما أخرجه البخاري 1556 و 1638 ومسلم 1211 وأورده المصنف برقم 3912 و 3917 من طريق ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : فطاف بالذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافا واحدا . وله طريق آخر في الموطأ 1 / 410 من . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =