قَالَتْ عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فلتنفر " 1 . [ 43 : 4 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ 3906 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ : مَا سَمِعْتَ فِيَ سُكْنَى مَكَّةَ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ " 1 . [ 65 : 3 ]
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 215
مساهمون: ابن حبان
ص٢١٥
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو مكرر 3903 .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . يحيي بن سعيد : هو القطان ، وسفيان : هو ابن عيينة .
وأخرجه الشافعي 1 / 368 وأحمد 4 / 339 والحميدي 844 ومسلم 1352 442 في الحج : باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيارة ، والترمذي 949 في الحج : باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا والنسائي 3 / 122 في تقصير الصلاة : باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، والطبراني في الكبير 18 / 171 والبيهقي 3 / 147 من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 52 والبخاري 3933 في مناقب الأنصار : باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، وأبو داود 2022 في المناسك : باب الإقامة بمكة ، والنسائي 3 / 121 - 122 وفي الحج من " الكبرى " كما في . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =