تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِنَّمَا رَخَّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عهدها بالبيت إذا كانت طافت قبل ذَلِكَ 3900 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى صَفِيَّةَ إِلَّا حَابِسَتَنَا ، قَالَ : " مَا شَأْنُهَا ؟ " قُلْتُ : حَاضَتْ قَالَ : " أَمَا كَانَتْ طَافَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ " قُلْتُ : بَلَى ، وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ قَالَ : " فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا فلتنفر " 1 . [ 13 : 2 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد 6 / 192 - 193 عن يحيي القطان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد 6 / 99 عن محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، به . وأخرجه أحمد 6 / 207 ، ومسلم 1211 384 في الحج : باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، والطحاوي 2 / 234 من طرق عن أفلح عن القاسم به . وأخرجه مالك 1 / 412 في الحج : باب إفاضة الحج ، ومن طريقه البخاري 328 في الحيض : باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، ومسلم 1211 385 والنسائي 1 / 194 في الحيض : باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، والطحاوي 2 / 234 ، والبيهقي 5 / 165 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حزم ، عن عمرة ، عن عائشة . وأخرجه أحمد 6 / 122 ، و 175 ، و 223 ، و 224 ، و 253 ، والدارمي 2 / 568 ، ومسلم 1211 387 وابن ماجة 3073 في الحج : باب الحائض تنفر قبل أن تودع ، والطحاوي 2 / 233 - 234 ، والبيهقي 5 / 162 - 163 ، والبغوي 1975 من طرق عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة . وأنظر الحديث رقم 3902 و 3903 و 3904 و 3905 .