رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بالبيت " 1 . [ 13 : 2 ] ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِبَعْضِ النِّسَاءِ فِي اسْتِعْمَالِ هَذَا الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ 3898 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ 1 ، عَنْ بن طاوس ، عن أبيه ، عن بن عَبَّاسٍ قَالَ : رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حاضت 2 .
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري ، رجاله رجال الشيخين غير مسدد ، فمن رجال البخاري . سفيان : هو ابن عيينة .
وأخرجه الشافعي 1 / 362 ، والحميدي 502 ، وأحمد 1 / 222 ، والدارمي 2 / 72 ، ومسلم 1327 في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ، وأبو داود 2002 في المناسك باب الوداع ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5 / 8 ، وابن خزيمة 2999 و 3000 ، والطحاوي 2 / 233 ، وابن الجارود 495 ، والطبراني 1986 ، والبيهقي 5 / 161 من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وانظر الحديث التالي .
1 في الأصل : " وهب " وهو خطأ ، والتصويب من التقاسيم 2 / لوحة 106 ، وهيب هذا : هو ابن خالد بن عجلان الباهلي .
2 إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج السامي : ثقة روي له النسائي ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأرخجه الدارمي 2 / 72 ، والبخاري 329 في الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، و 1760 في الجح باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ، من طريقين عن وهيب بهذا الإسناد .
وأرخجه الشافعي 1 / 364 ، والحميدي 502 ، والبخاري 1755 في الحج باب طوا الوداع ، والنسائي في الكبرى كما في التحفة 5 / 12 ، والطحاوي 2 / 233 ، والبيهقي 5 / 161 من طريق سفيان عن ابن طاووس ، به .
وأخرجه الشافعي 1 / 364 ، والحميدي 502 من طريق سفيان عن سليمان الأحول ، عن طاووس ، به .