تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وقال في آخره : وكذلك كان ابن عباس يقرؤها ، وروى الطبري 3766 بإسناد صحيح عن أيوب ، عن عكرمة أنه كان يقرؤها كذلك . قال الحافظ في الفتح 3 / 595 : فهي على هذا من القراءة الشاذة ، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير . واستدل بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للمعتكف قياساً على الحج ، والجامع بينهما العبادة ، وهو قول الجمهور ، وعن مالك كراهة ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد من يكفيه ، وكذا كرهه عطاء ، ومجاهد ، والزهري ، ولا ريب أنه خلاف الأولى والآية إنما نفت الجناح ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابله .