پرش به محتوای اصلی

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳

3835 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ 1 عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عن عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري " 2 . [ 35 : 4 ] ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً 3836 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طاوس عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم : " الطواف بالبيتذكر الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً [ 3836 ] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ

پاورقی
= وأبو داود 1782 في المناسك : باب إفراد الحج ، والبيهقي 5 / 3 من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم ، به . وأخرجه البخاري 1516 و 1518 في الحج : باب الحج على الرجل ، و 1787 في العمرة / باب أجر العمرة على قدر النصيب ، من طرق عن القاسم ، به . وانظر ما بعده . 1 في الأصل : " ابن أبي مالك " وهو خطأ . 2 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ما قبله وهو في " الموطأ " 1 / 411 في الحج : باب دخول الحائض مكة . وأخرجه الشافعي 1 / 369 ، والبخاري 1650 في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ، والبيهقي 5 / 86 ، والبغوي 1914 من طريق مالك ، بهذا الإسناد .