تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أني أَشْتَكِي ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ " . قَالَتْ : فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِ { الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ } 1 [ الطور : 1 - 2 ] . [ 45 : 4 ] ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلَا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ 3834 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عن عائشة قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ ، حِضْتُ ، فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ : " مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : " هَذَا أَمَرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي البيت " . وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نسائه البقر 1 . [ 82 : 1 ]

هامش
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ما قبله .
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد تقدم برقم 3792 و 3795 . وأخرجه الشافعي 389 - 390 ، والحميدي 206 ، والبخاري 294 في الحيض : باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ، و 5548 في الأضاحي : باب الأضحية للمسافر والنساء ، و 5559 باب من ذبح أضحية غيره ، ومسلم 1211 119 ، وابن ماجة 2963 في المناسك : باب الحائض تقضي المناسك والطواف ، وابن خزيمة 2936 ، والبيهقي 1 / 308 و 5 / 3 و 86 ، والبغوي 1913 من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم 1211 120 و 121 في الحج : باب وجوه الإحرام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =