قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ : رَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، كَذَلِكَ قَالَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَاخْتَصَرَ مَالِكٌ الْخَبَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَى أَرْبَعًا ، فَكَانَ الرَّمَلُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَهِيَ أَنْ يَرَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ جُلَدَاءَ لَا ضَعْفَ بِهِمْ ، فَارْتَفَعَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ ، وَبَقِيَ الرَّمَلُ فَرِضَا 1 عَلَى أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
3814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عن بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ : " إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ ، فَلَيَرَوْنَكُمْ جُلَدَاءَ " فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ ، اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ ، ثُمَّ رَمَلُوا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ ، حتى إذا بلغوا الركن مشوا إلى
هامش
= وأخرجه الدارمي 2 / 42 ، ومسلم 2 / 42 ، ومسلم 1263 في الحج : باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والترمذي 857 في الحج : باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر ، والنسائي 5 / 230 في مناسك الحج : باب الرمل من الحجر إلى الحجر ، وابن ماجة 2951 في المناسك : باب الرمل حول البيت ، من طرق عن مالك ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث جابر حديث حسن صحيح . وسيأتي بطوله برقم 3943 و 3944 .
1 بل هو سنة في طواف القدوم والعمرة ، ولو تركه عمداً لم يلزمه شيء ، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن ، والثوري ، وعبد الملك الماجشون أن عليه دماً لأنه نسك . انظر : " المغني " 3 / 373 - 377 ، و " المجموع " 8 / 40 وما بعدها .