تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لحاجة الإنسان ( 1 ) . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً 3673 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ ، قَالَ : " مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ العشر الأواخر وقد رأيتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً [ 3673 ] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ ، قَالَ : " مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ

هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الترمذي " 804 " في الصوم : باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ، والبغوي " 1836 " من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . إلا أن البغوي : عن عروة عن عمرة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة ، والصحيح : عن عروة وعمرة عن عائشة . وهو في " الموطأ " 1 / 312 في الاعتكاف : باب ذكر الاعتكاف . ومن طريقه أخرجه أحمد 6 / 104 و 262 و 281 ، ومسلم " 297 " " 6 " في الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، وأبو داود " 2467 " في الصوم : باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، والبيهقي 4 / 315 . وابن خزيمة " 2231 " ، والبيهقي 4 / 315 وفيهما : عن عروة عن عمرة . وأحمد 6 / 181 ولم يذكر فيه عمرة . وانظر " 3668 " و " 3669 " و " 3670 " .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 430 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي