ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ الْمَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الْجَنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ
3051 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فقوموا حتى تخلفكم أو توضع " 1 . [ 96 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح . إبراهيم بن بشار الزمادي : حافظ له أوهام وقد توبع ، ومن فوقه من رجال الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة .
وأخرجه أحمد " 3 / 446 " ، والبخاري " 1307 " في الجنائز : باب القيام للجنازة ، ومسلم " 958 " في الجنائز : باب القيام للجنازة ، وأبو داود " 3172 " في الجنائز : باب القيام للجنازة ، وابن ماجة " 1542 " في الجنائز : باب ما جاء في القيم للجنازة ، والطحاوي " 1 / 486 " ، والبيهقي " 4 / 25 " من طريق سفيان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه عبد الرزاق " 6305 " وأحمد " 3 / 445 " ، و " 447 " ومسلم " 958 " " 74 " من طرق عن الزهري ، به . وانظر الحديث الآتي .