فَصْلٌ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
3050 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ قَالَ :
حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ قَالَ : " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا " 1 . [ 96 : 1 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط البخاري . عبد الرحمن بن إبراهيم روى له البخاري ومن فوقه من رجال الشيخين .
وأخرجه أبو داود " 3174 " في الجنائز : باب القيام للجنازة ، من طريق الوليد بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد " 3 / 354 " من طريق الأوزاعي ، به .
وأخرجه أحمد " 3 / 319 " ، والبخاري " 1311 " في الجنائز : باب من قام لجنازة يهودي ، ومسلم " 940 " " 78 " في الجنائز : باب القيام للجنازة ، والنسائي " 4 / 45 - 46 " في الجنائز : باب القيام لجنازة أهل الشرك ، والبيهقي " 4 / 26 " من طريق هشام الدستوائي ، والطحاوي " 1 / 486 " ، وأحمد " 3 / 335 " من طريق أبان العطار ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، به .
وأخرجه مسلم " 960 " " 97 " و " 80 " ، والنسائي " 4 / 47 " باب الرخصة في ترك القيام ، وأحمد " 3 / 295 " و " 346 " ، والطحاوي " 1 / 486 " ، والبيهقي " 4 / 26 - 37 " من طريق أبي الزيبر ، عن جابر .
وفي الباب : عن أبي هريرة عند أحمد " 2 / 287 " و " 343 " ، وابن ماجة " 1543 " في الجنائز : باب ما جاء في القيام للجنازة . وقال البوصيري في " الزوائد " : إسناده صحيح .
وعن أنس عند النسائي " 4 / 47 - 48 " .