عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالُوا : الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفِينَ عَلَى حِمَارٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِذَلِكَ » ( 1 ) . [ 4 : 50 ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا
كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ
قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ ( 2 )
2382 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو الصهباء : هو صهيب البكري مولى ابن عباس .
وأخرجه أبو داود ( 716 ) في الصلاة : باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ، من طريق أبي عوانة ، والطبراني ( 12892 ) من طريق زائدة ، كلاهما عن منصور ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه بنحوه النسائي 2 / 65 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة ، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ، والطبراني ( 12891 ) من طريقين عن الحكم ، به . كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم ( 2356 ) . وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف ( 2148 ) .
( 2 ) لفظ " المرأة " سقط من الأصل ، واستدرك من " التقاسيم " 4 / 75 .