قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : « الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ » ( 1 ) . [ 3 : 61 ]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ
غَيْرُ مُسْنَدٍ
2385 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « يَقْطَعُ ( 2 ) صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ : الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ » ، قَالَ : قُلْتُ : مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : « الْأَسْوَدُ
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه البيهقي 2 / 274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب ، عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد 5 / 155 - 156 ، وأبو داود ( 702 ) في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة ، وابن ماجة ( 3210 ) في الصيد : باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم ، من طرق عن سليمان بن المغيرة ، به .
( 2 ) في الأصل زيادة " كان " قبل " يقطع " ولم ترد في " التقاسيم " 3 / لوحة 182 .