ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ
وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ
2380 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ ( 1 ) بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ ( 2 ) بَيْنَ يَدَيْهِ » ( 3 ) . [ 4 : 50 ]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ
الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
2381 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ،
هامش
( 1 ) " تمر " سقطت من الأصل ، واستدركت من " التقاسيم " 4 / لوحة 76 .
( 2 ) في الأصل : يمر ، والمثبت من " التقاسيم " وهو موافق لما عند ابن خزيمة .
( 3 ) إسناده حسن . وهو في " صحيح ابن خزيمة " ( 805 ) ، والطنافسي : نسبة إلى الطّنفِسَة ، واحدة الطنافس وهي البُسط .
وأخرجه مسلم ( 499 ) ( 242 ) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، وابن ماجة ( 940 ) في إقامة الصلاة : باب ما يستر المصلي ، عن ابن نمير ، والبيهقي 2 / 269 من طريق إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد 1 / 161 عن عمر بن عبيد ، عن زائدة ، عن سماك ، بهذا الإسناد . فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك ، وما أظنه إلا من خطأ النساخ ، والله أعلم .