. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= " 583 " " 120 " و " 121 " في المساجد : باب الذكر بعد الصلاة ، وأبو داود " 1002 " في الصلاة : باب التكبير بعد الصلاة ، والنسائي 3 / 67 في السهو : باب التكبير بعد تسليم الإمام ، وأبو عوانة 2 / 243 ، والطبراني في " الكبير " " 12200 " ، والبيهقي في " السنن " 2 / 184 ، والبغوي في " شرح السنة " " 712 " من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإٍناد .
وأخرجه عبد الرزاق " 3225 " ، ومن طريقه أحمد 1 / 367 ، والبخاري " 841 " : باب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم " 583 " " 122 " ، وأبو داود " 1003 " ، وأبو عوانة 2 / 242 ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به .
وأخرجه أحمد 1 / 367 ، والطبراني " 12212 " من طريق محمد بن بكر البرساني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، به . وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر ، عن سفيان : قال عمرو - يعني ابن دينار - : فذكرت ذلك لأبي معبد ، فأنكره ، وقال : لم أحدثك بهذا ، قال عمرو : وقد أخبرنيه قبل ذلك . ولفظ الحميدي : قال عمرو : فذكرت بعد ذلك لأبي معبد ، فأنكره ، وقال : لم أحدثك به ، فقلت : بلى قد حدثتنيه قبل هذا ، قال سفيان : كأنه خشي على نفسه .
وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان 1 / 95 : كأنه نسيه بعدما حدثه إياه . وانظر " الفتح " 2 / 326 .
قال النووي في " شرح صحيح مسلم " 5 / 84 : هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة ، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري ، ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير ، وحمل الشافعي - رحمه الله تعالى - هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر ، لا أنهم جهروا دائما ، قال : فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك ، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه ، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ، ثم يسر .