تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ 2233 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَخْبَرَتْهَا : " أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ الرجال " 1 . [ 5 : 94 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح ، رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه النسائي 3 / 67 في السهو : باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 3227 " ، ومن طريقه أحمد 6 / 310 ، وأبو داود " 1040 " في الصلاة : باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة ، والبيهقي في " السنن " 2 / 183 عن معمر ، والشافعي في " المسند " 1 / 92 ، 93 ، والطيالسي " 1604 " ، والبخاري " 837 " في الأذان : باب التسليم ، و " 849 " : باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم ، و " 870 " : باب صلاة النساء خلف للرجال ، وابن ماجة " 932 " في الإقامة : باب الانصراف من الصلاة ، وابن خزيمة في " صحيحه " " 1719 " ، والبيهقي 2 / 182 ، 183 ، من طريق إبراهيم بن سعد ، والبخاري " 850 " باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم ، من طريق جعفر بن ربيعة ، ثلاثتهم عن الزهري ، به . وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر ، عن يونس بن يزيد ، به ، فانظره .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 612 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي