ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى
2206 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خلفهما 1 . [ 1 : 33 ]
هامش
= وأخرجه الحميدي " 1194 " ، والبخاري " 727 " في الأذان : باب المرأة وحدها تكون صفا ، و " 871 " و " 874 " : باب صلاة النساء خلف الرجال ، وأبو عوانة 2 / 75 ، والبيهقي 3 / 106 ، والبغوي في " شرح السنة " " 829 " ، من طرق عن سفيان ، عن إسحاق بن عبد الله ، به . وصححه ابن خزيمة برقم " 1539 " و " 1540 " .
وقوله : " فلأصلي " بكسر اللام وفتح الياء ، واللام للتعليل ، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة ، ويروى : " فلأصل بكم " بحذف الياء ، واللام على هذا لام الأمر ، والفعل بعدها مجزوم بها ، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام ، فصيح قليل في الاستعمال ، ومنه قوله تعالى : { وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ } .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه النسائي 2 / 86 في الإمامة : باب إذا كانوا رجلين وامرأتين ، عن محمد بن بشار ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد 3 / 258 ، ومسلم " 660 " " 269 " في المساجد : باب جواز الجماعة في نافلة ، وأبو داود " 609 " في الصلاة : باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ، والنسائي 2 / 86 في الإمامة : باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة ، وابن ماجة " 975 " في الإقامة : باب الاثنان جماعة ، وأبو عوانة 2 / 75 ، والبيهقي 3 / 106 - 107 من طرق عن شعبة ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة " 1537 " .