تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ 2152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى ، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَقُولُ لَهُ : لَا تُصَلِّ
هامش
= وأخرجه الشافعي 1 / 68 ، وابن أبي شيبة 1 / 278 و 280 ، والحميدي " 475 " ، وعبد الرزاق " 2359 " ، وأحمد 1 / 219 و 264 و 365 ، والبخاري " 1857 " في جزاء الصيد : باب حج الصبيان ، و " 4412 " في المغازي : باب حجة الوداع ، ومسلم " 504 " " 255 " و " 256 " و " 257 " ، وأبو داود " 715 " أيضا ، والترمذي " 337 " في الصلاة : باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء ، والنسائي 2 / 64 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة ، وابن ماجة " 947 " في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة ، وابن الجارود " 168 " ، وأبو عوانة 2 / 54 و 55 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 276 ، 277 من طرق عن الزهري ، به . وصححه ابن خزيمة " 833 " . وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره . وقوله : " ناهزت الاحتلام " أي : قاربت البلوغ . وروى البخاري " 5036 " في فضائل القرآن ، عن ابن عباس قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم . . . وروى أيضا " 6299 " في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل : مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختون ، قال : وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك . وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة . وانظر في الجمع بين هذه الروايات " الفتح " 9 / 84 .