تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ 2151 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى 1 ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْتُ ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي 2 . [ 4 : 5 ]
هامش
1 قال الحافظ في " الفتح " 1 / 572 : كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة " بعرفة " ، قال النووي : يحمل ذلك على إنهما قضيتان ، وتعقب بان الأصل عدم التعدد ، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث ، فالحق إن قول بن عيينة " بعرفة " شاذ . 2 إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه البغوي في " شرح السنة " " 548 " من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " 1 / 155 - 156 في الصلاة : باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 68 ، وأحمد 1 / 342 ، والبخاري " 76 " في العلم : باب متى يصح سماع الصبي ، و " 493 " في الصلاة : باب سترة الإمام سترة من خلفه ، و " 861 " في الأذان : باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ، و " 4412 " في المغازي : باب حجة الوداع ، ومسلم " 504 " " 254 " في الصلاة : باب سترة المصلي ، وأبو داود " 715 " في الصلاة : باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة ، وأبو عوانة 2 / 55 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 273 و 277 ، وصححه ابن خزيمة " 834 " . =
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 525 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي