يحيى قال : حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم " 1 . [ 1 : 6 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم . حرملة من رجال مسلم ، ومن فوقه على شرطهما . وأخرجه مسلم " 557 " في المساجد : باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ، وأبو عوانة 2 / 14 ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 401 ، 402 ، وابن الجارود في المنتقى " 223 " ، والبيهقي في السنن 3 / 72 ، 73 ، من طرق عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو عوانة 2 / 15 من طريق بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الشافعي 1 / 125 ، والحميدي " 1181 " ، وابن أبي شيبة 2 / 420 ، وعبد الرزاق " 2183 " ، وأحمد 3 / 110 و 162 ، والبخاري " 672 " في الأذان : باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم " 557 " ، والترمذي " 353 " في الصلاة : باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ، والنسائي 2 / 111 في الإمامة : باب العذر في ترك الجماعة ، وابن ماجة " 933 " في الإقامة : باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء ، والدارمي 1 / 293 ، وأبو عوانة 2 / 14 ، وابن الجارود " 223 " ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 401 ، والبيهقي في السنن 3 / 72 و 73 ، والبغوي في شرح السنة " 800 " ، من طرق عن الزهري ، به . وصححه ابن خزيمة " 934 " و " 1651 " .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 420 ، وأحمد 3 / 100 و 249 ، والبخاري " 5463 " في الأطعمة : باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، والطحاوي في مشكل الآثار 2 / 401 ، والبيهقي في السنن 3 / 73 من طريق أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس . وسقط من =