" صلاة امرأة حائض إلا بخمار " 1 . ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ 1713 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ 1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد " 2 .
هامش
1 هو في " صحيح ابن خزيمة " [ 775 ] .
1 تحرف في " الإحسان " إلى " عبد " ، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1 / لوحة 503 .
2 إسناده صحيح على شرطهما ، وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 378 ، والبيهقي 2 / 235 من طرق عن عبيد الله بن معاذ ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي 2 / 235 من طريق مثنى بن معاذ ، عن أبيه ، به .
وأخرجه الطحاوي 1 / 377 ، 378 من طريق حفص بن ميسرة ، والبيهقي 2 / 235 ، 236 من طريق أنس بن عياض ، كلاهما عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، به .
وقد أخرجه عبد الرزاق [ 1390 ] ، وأحمد 2 / 148 ، والطحاوي 1 / 377 من طريق ابن جريج ، وأبو داود [ 635 ] في الصلاة : باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ، والطحاوي 1 / 377 ، والحاكم في " المستدرك " 1 / 253 ، والبيهقي في " السنن " 2 / 236 من طريق أيوب ، والطحاوي 1 / 377 من طريق جرير بن حازم ، ثلاثتهم عن نافع قال : حدثني ابن عمر رضي الله عنه ، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو حدث به عن عمر ؟ شك نافع .
قال الطحاوي : فهذا موسى بن عقبة ، وهو من جلة أصحاب نافع =