. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وانظر بيان الاضطراب في " نصب الراية " 4 / 243 - 244 ، و " الجوهر النقي " 2 / 228 .
قلت : ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث ، فإن له شواهد تقويه وتعضده ، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [ 3140 ] و [ 4015 ] ، وابن ماجة [ 1460 ] ، والحاكم 4 / 180 و 181 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 474 ، وفي " المشكل " 2 / 284 ، والدارقطني 1 / 225 ، وعبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " 1 / 146 ، والبيهقي 3 / 388 ، وهو ضعيف . وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد 5 / 290 ، والبخاري في " التاريخ " 1 / 13 ، والحاكم في " المستدرك " 4 / 180 ، والبغوي في " شرح السنة " [ 2251 ] ، والطحاوي 1 / 474 ، والحاكم 4 / 181 ، وأحمد 1 / 275 ، والبيهقي 2 / 228 ، وابن أبي شيبة 9 / 119 ، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف . وفي حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً " . . . وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ، فلا ينظرن إلى شيء من عورته ، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته " أخرجه أحمد 2 / 187 ، وأبو داود " [ 496 ] ، والبيهقي 2 / 228 - 229 ، وسند حسن . فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً ، فتصح وتقوى ويستدل بها .
وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره ، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله . انظر " المغني " 1 / 577 - 578 ، و " شرح السنة " 9 / 20 ، و " عمدة القاري " 2 / 244 ، و " مواهب الجليل " 1 / 598 .