تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا 1706 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ 1 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ

هامش
= وابن ماجة [ 271 ] في الطهارة ، وأبو عوانة 1 / 235 ، والطبراني [ 505 ] ، والبيهقي في " السنن " 1 / 230 من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه أحمد 5 / 75 ، عن يحيى بن سعيد ، والنسائي 1 / 87 ، 88 في الطهارة : باب فرض الوضوء ، والطبراني في " الكبير " [ 506 ] من طريق أبي عوانة ، كلاهما عن قتادة ، به . وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 1 / 5 ، وابن ماجة [ 273 ] ، وأبي عوانة 1 / 235 ، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 1 / 4 ، 5 ، وأحمد 2 / 20 و 39 و 51 و 57 و 73 ، ومسلمخ [ 224 ] ، والترمذي [ 1 ] ، وأبي عوانة 1 / 234 ، والبيهقي في " السنن " 1 / 42 ، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة 1 / 236 ، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة 1 / 237 ، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [ 274 ] . والغلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة ، وكل من خان في شيء خفيه ، فقد غل ، وسميت غلولاً ، لأن الأيدي فيها مغلولة ، أي : ممنوعة . وفي " غريب أبي عبيد " 1 / 200 : وأما الغلول ، فإنه من المغنم خاصة ، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد ، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة : أغل يغل ، ومن الحقد : غل يغل بالكسر ، ومن الغلول : غل يغل بالضم . قال القاضي أبو بكر بن العربي في " شرح الترمذي " : فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك .
1 تكررت في " الإحسان " " ابن بريدة عن أبيه " .