تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
= وأخرجه الطيالسي 1 / 126 عن حبيب بن عمرو بن هرم ، عن سعيد بن جبير ، به . وأخرجه مسلم [ 705 ] ، وأبو داود [ 1211 ] ، والترمذي [ 187 ] في الصلاة : باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ، والنسائي 1 / 290 في المواقيت : باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، وأبو عوانة 2 / 353 ، والبيهقي 3 / 167 من طريق الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، به ، وفيه : " من غير خوف ولا مطر " . وأخرجه عبد الرزاق [ 4434 ] ، وابن أبي شيبة 2 / 456 ، وأحمد 1 / 346 ، والطحاوي 1 / 160 ، والطبراني [ 10803 ] و [ 10804 ] ، من طرق ، عن داود بن قيس ، عن صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، وفيه : " من غير سفر ولا مطر " . وأخرجه الطيالسي 1 / 127 ، وابن أبي شيبة 2 / 456 ، وأحمد 1 / 351 ، ومسلم [ 705 ] [ 57 ] ، وأبو عوانة 2 / 354 ، والبيهقي 3 / 168 من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، عن ابن عباس . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 1 / 294 : وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث ، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً ، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، وممن قال به ابن سيرين ، وربيعة ، وأشهب ، وابن المنذر ، والقفال الكبير ، وجماعة من أصحاب الحديث ، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث ، عن سعيد بن جبير ، فقلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته ، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم ، عن أبي الشعثاء : أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء ، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء ، فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة ، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم ، ثم جمع بين المغرب والعشاء ، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه ، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =