ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ 1582 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها " 1 . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ 1583 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 451
مساهمون: ابن حبان
ص٤٥١
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما ، وابن طاووس : اسمه عبد الله ، وهو في " مصنف عبد الرزاق " برقم [ 2227 ] ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1 / 371 .
وأخرجه أحمد 2 / 282 عن إبراهيم بن خالد ، عن رباح ، ومسلم [ 608 ] [ 165 ] في المساجد ، وأبو داود [ 412 ] في الصلاة ، وأبو عوانة 1 / 372 ، والبييهقي في " السنن " 1 / 368 عن الحسن بن الربيع ، عن عبد الله بن المبارك ، والنسائي 1 / 257 في المواقيت ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن معتمر ، ثلاثتهم عن معمر ، به . وصححه ابن خزيمة برقم [ 984 ] .