تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

مرتفعة " 1 . ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلَّ 1548 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع

هامش
1 إسناده صحيح . وهب بن الأجدع : ثقة ، أخرج له أبو داود ، والنسائي ، وباقي السند على شرط الصحيح . عبد الرحمن : هو ابن مهدي . وأخرجه أحمد 1 / 129 ، وابن خزيمة في " صحيحه " [ 1285 ] والبيهقي في " السنن " 2 / 459 من طريق عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي [ 108 ] [ وتحرف فيه " يساف " إلى سنان ] وأحمد 1 / 141 ، وابن الجارود [ 281 ] ، وأبو داود [ 1274 ] ، والبيهقي 2 / 459 من طريق شعبة ، بهذا الإسناد . وسيعيده المؤلف برقم [ 1562 ] من طريق ابن خزيمة ، عن الدورقي ، عن جرير ، عن منصور ، به ، ويخرج هناك . وأخرجه أحمد 1 / 130 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، وهذا سند قوي ، وصححه ابن خزيمة برقم [ 1286 ] . وصححه الحافظ العراقي في " طرح التثريب " 2 / 187 ، وحسنه الحافظ ابن حجر في " الفتح " 2 / 61 . وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 2 / 61 - 62 عن جماعة من السلف أنهم قالوا : إن النهي عن الصلاة بعد الصح ، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي ، كما قصد به وقت الطلوع ، ووقت الغروب ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود ، والنسائي بإسناد حسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلوا بعد الصبح ، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية " ، وفي رواية : " مرتفعة " فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب . والله أعلم .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 415 | ابن حبان / الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي