تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَتَحَرَّى 1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها " 2 . ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ 1549 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ

هامش
1 كذا الأصل بإثبات الألف ، وهو كذلك في " الموطأ " و " الصحيحين " ، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه ، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى : { إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ } [ يوسف : الآية : 90 ] فمن قرأ بإثبات الياء - وهو ابن كثير المكي - انظر " طرح التثريب " 2 / 182 ، و " شواهد التوضيح " 17 - 19 . 2 إسناده صحيح عن شرطهما ، وأخرجه البغوي [ 773 ] من طريق أحمد بن أبي بكر ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " 1 / 220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 52 ، وعبد الرزاق [ 3951 ] ، والبخاري [ 585 ] في المواقيت : باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، ومسلم [ 828 ] في المساجد : باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، والنسائي 1 / 277 في المواقيت : باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، والبيهقي في " السنن " 2 / 453 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 152 . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 353 ، والنسائي 1 / 277 في المواقيت : باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وابن الجارود [ 280 ] من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 349 من طريق موسى بن عبيدة ، عن نافع ، به . وسيورده المؤلف برقم [ 1566 ] من طريق القعنبي ، عن مالك ، به . وتقدم برقم [ 1545 ] من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي عمر ، وأوردت تخريجه هناك .