1544 - أخبرنا الفضل بن الحباب قال الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس 1 . ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ 1545 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وإنها تطلع بين قرني شيطان " 1 .
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 412
مساهمون: ابن حبان
ص٤١٢
هامش
1 إسناده صحيح على شرطهما . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة . وهو مكرر ما قبله .
1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البخاري [ 3272 ] في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ، عن محمد بن سلام ، عن عبدة بن سليمان ، بهذا الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 354 ، ومن طريقه مسلم [ 829 ] في صلاة المسافرين : باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، عن وكيع ، عن هشام بن عروة به .
وأخرجه مسلم أيضاً [ 829 ] ، والطحاوي 1 / 152 من طريق عبد الله بن نمير ، عن أبيه ، وابن بشر ، عن هشام بن عروة ، به .
وأخرجه البيهقي 2 / 453 من طريق أنس بن عياض ، عن ابن عروة ، به .
وسيورده المصنف برقم [ 1567 ] و [ 1569 ] من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن هشام بن عروة ، به ، ويأتي تخريجه من طريقه هناك .
وأخرجه مالك في " الموطأ " ص 43 [ برواية القعنبي ] في وقوت الصلاة : باب ما قيل في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه مرسلاً لم يذكر ابن عمر .
وقوله : " ولا تحينوا " أي : لا تطلبوا حينها ، والحين : الوقت .
وانظر الحديث [ 1549 ] .