تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَائِشَةَ 1382 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، بِبُسْتَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : « كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ » ( 1 ) . [ 4 : 50 ]
هامش
= بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب ، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته ، بأن يُحمل الغسلُ على ما كان رطباً ، والفرك على ما كان يابساً ، وهذه طريقة الحنفية . . . وأمَّا مالك فلم يعرف الفرك ، وقال : إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات . . . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما ، وهو مكرر ما قبله ، وأخرجه البخاري ( 230 ) عن قتيبة بن سعيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو عوانة 1 / 203 عن محمد بن عبد الملك الواسطي ، والبيهقي في " السنن " 2 / 418 ، من طريق إبراهيم بن عبد الله ، وابن خزيمة في " صحيحه " ( 287 ) عن محمد بن عبد الله المخرمي ، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون ، به . وتقدم قبله من طريق ابن المبارك ، عن عمرو بن ميمون ، به ، وتقدم برقم ( 1379 ) و ( 1380 ) من طريقين عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة .